الإجتهادات القضائية
القضاء الشامل
باسم جلالة الملك
2008/1/2 موافق 1428 الحجة ذو 22 بتاريخ
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
_
الحكم الآتي نصه :
بين المدعية : شرآة _ ، شرآة مجهولة الاسم في شѧخص ممثلهѧا القѧانوني ،
الكائن مقرها الاجتماعي ب _ الرباط .
نائبها : الأستاذ _______ ، المحامي بهيئة القنيطرة .
........................................ من جهة
وبين المѧدعى علѧيهم : - جماعѧة مѧولاي بوسѧلهام فѧي شѧخص رئѧيس مجلسѧها
القروي .
نائباها : الأستاذان _____ ، المحاميان بهيئة القنيطرة .
بحضور : - السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
- السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
- السѧѧيد والѧѧي جهѧѧة الغѧѧرب الشѧѧراردة بنѧѧي حسѧѧن ، عامѧѧل عمالѧѧة القنيطѧѧرة
................................................... من جهة أخرى
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم 281
بتاريخ 13/12/2006 في الملف رقѧم 12/2006 م . م ، القاضѧي بإحالѧة الملѧف علѧى
المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص .
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسѧجل بكتابѧة ضѧبط المحكمѧة المѧذآورة
بتѧاريخ 24/1/2006 المѧؤداة عنѧه الرسѧوم القضѧائية ، تعѧرض فيѧه المدعيѧة بواسѧطة
نائبهѧѧا أنهѧѧا أبرمѧѧت صѧѧفقة مѧѧع الجماعѧѧة القرويѧѧة لمѧѧولاي بوسѧѧلهام تحѧѧت عѧѧدد 1/97
مصѧادق عليهѧا بتѧاريخ 17//1997 ، مѧن أجѧل إنجѧاز الأشѧغال الطبوغرافيѧة ودراسѧة
الطرق والسير الخاص بكورنيش ومرآز مولاي بوسѧلهام ، وأنѧه بعѧد توصѧلها بѧالأمر
مѧن رئѧيس مجلѧس الجماعѧة المѧذآورة ببѧدء الأشѧغال فѧي 4/2/1998 ، أنجѧزت جميѧع
الأشغال المطلوبة آما يتضح ذلك من محضر تسليم الأشغال وآشѧف الحسѧاب النهѧائ
نائبهѧѧا أنهѧѧا أبرمѧѧت صѧѧفقة مѧѧع الجماعѧѧة القرويѧѧة لمѧѧولاي بوسѧѧلهام تحѧѧت عѧѧدد 1/97
مصѧادق عليهѧا بتѧاريخ 17//1997 ، مѧن أجѧل إنجѧاز الأشѧغال الطبوغرافيѧة ودراسѧة
الطرق والسير الخاص بكورنيش ومرآز مولاي بوسѧلهام ، وأنѧه بعѧد توصѧلها بѧالأمر
مѧن رئѧيس مجلѧس الجماعѧة المѧذآورة ببѧدء الأشѧغال فѧي 4/2/1998 ، أنجѧزت جميѧع
الأشغال المطلوبة آما يتضح ذلك من محضر تسليم الأشغال وآشѧف الحسѧاب النهѧائي
المؤرخين في 28/5/1998 ، إلا أن المدعى عليها لم تبادر مع ذلك إلى أداء ما بذمتها
. وأضافت بأنها تقدمت بدعوى إلѧى نفѧس المحكمѧة ترمѧي إلѧى الأداء موضѧوع الملѧف
المدني عدد 15/2001 صدر فيه الحكم رقم 171/2002 م . م بتاريخ 17/7/2002،
لا زال لم يبلغ إليها بعد ، وأن المدعى عليها سبق وأن وعدتها بالأداء دون جدوى. لѧذا
فهي تلتمس الحكم على المجلѧس القѧروي لجماعѧة مѧولاي بوسѧلهام فѧي شѧخص رئيسѧه
بأدائѧه لهѧا أصѧل الѧدين المحѧدد فѧي 00,150.434 درهѧم ، مѧع تعѧويض عѧن التماطѧل
والامتناع التعسفي تحدده بكل اعتدال فѧي مبلѧغ 00,000.100 درهѧم , وشѧمول الحكѧم
بالنفاذ المعجل .
وبناء على المѧذآرة الجوابيѧة المѧدلى بهѧا مѧن طѧرف الجماعѧة القرويѧة لمѧولاي
بوسلهام بواسطة نائبيها بتاريخ 26/7/2006 ، دفعت فيهѧا بعѧدم الاختصѧاص النѧوعي
للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ، آما دفعت بسبقية البت في الطلѧب بѧاعتراف
المدعية ، وأن اآتفاء الحكم السابق بالبت فѧي الشѧكل فقѧط لا يمنѧع مѧن الأخѧذ بحجيتѧه .
وفي الموضوع أوضحت أن الواقعة التي تدور حولها القضية لم تكن محلا للتنكѧر مѧن
الطرف المدعى عليه ، ولم تثبت المماطلة بشأنها حتى الآن ، علما بѧأن الأداءات التѧي
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحض

