القائمة الرئيسية

الصفحات

 

الإجتهادات القضائية









القضاء الشامل



باسم جلالة الملك 2008/1/2 موافق 1428 الحجة ذو 22 بتاريخ أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : _ الحكم الآتي نصه : بين المدعية : شرآة _ ، شرآة مجهولة الاسم في شѧخص ممثلهѧا القѧانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي ب _ الرباط . نائبها : الأستاذ _______ ، المحامي بهيئة القنيطرة . ........................................ من جهة
وبين المѧدعى علѧيهم : - جماعѧة مѧولاي بوسѧلهام فѧي شѧخص رئѧيس مجلسѧها القروي . نائباها : الأستاذان _____ ، المحاميان بهيئة القنيطرة . بحضور : - السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط . - السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . - السѧѧيد والѧѧي جهѧѧة الغѧѧرب الشѧѧراردة بنѧѧي حسѧѧن ، عامѧѧل عمالѧѧة القنيطѧѧرة ................................................... من جهة أخرى بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم 281 بتاريخ 13/12/2006 في الملف رقѧم 12/2006 م . م ، القاضѧي بإحالѧة الملѧف علѧى المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص . وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسѧجل بكتابѧة ضѧبط المحكمѧة المѧذآورة بتѧاريخ 24/1/2006 المѧؤداة عنѧه الرسѧوم القضѧائية ، تعѧرض فيѧه المدعيѧة بواسѧطة نائبهѧѧا أنهѧѧا أبرمѧѧت صѧѧفقة مѧѧع الجماعѧѧة القرويѧѧة لمѧѧولاي بوسѧѧلهام تحѧѧت عѧѧدد 1/97 مصѧادق عليهѧا بتѧاريخ 17//1997 ، مѧن أجѧل إنجѧاز الأشѧغال الطبوغرافيѧة ودراسѧة الطرق والسير الخاص بكورنيش ومرآز مولاي بوسѧلهام ، وأنѧه بعѧد توصѧلها بѧالأمر مѧن رئѧيس مجلѧس الجماعѧة المѧذآورة ببѧدء الأشѧغال فѧي 4/2/1998 ، أنجѧزت جميѧع الأشغال المطلوبة آما يتضح ذلك من محضر تسليم الأشغال وآشѧف الحسѧاب النهѧائ
نائبهѧѧا أنهѧѧا أبرمѧѧت صѧѧفقة مѧѧع الجماعѧѧة القرويѧѧة لمѧѧولاي بوسѧѧلهام تحѧѧت عѧѧدد 1/97 مصѧادق عليهѧا بتѧاريخ 17//1997 ، مѧن أجѧل إنجѧاز الأشѧغال الطبوغرافيѧة ودراسѧة الطرق والسير الخاص بكورنيش ومرآز مولاي بوسѧلهام ، وأنѧه بعѧد توصѧلها بѧالأمر مѧن رئѧيس مجلѧس الجماعѧة المѧذآورة ببѧدء الأشѧغال فѧي 4/2/1998 ، أنجѧزت جميѧع الأشغال المطلوبة آما يتضح ذلك من محضر تسليم الأشغال وآشѧف الحسѧاب النهѧائي المؤرخين في 28/5/1998 ، إلا أن المدعى عليها لم تبادر مع ذلك إلى أداء ما بذمتها . وأضافت بأنها تقدمت بدعوى إلѧى نفѧس المحكمѧة ترمѧي إلѧى الأداء موضѧوع الملѧف المدني عدد 15/2001 صدر فيه الحكم رقم 171/2002 م . م بتاريخ 17/7/2002، لا زال لم يبلغ إليها بعد ، وأن المدعى عليها سبق وأن وعدتها بالأداء دون جدوى. لѧذا فهي تلتمس الحكم على المجلѧس القѧروي لجماعѧة مѧولاي بوسѧلهام فѧي شѧخص رئيسѧه بأدائѧه لهѧا أصѧل الѧدين المحѧدد فѧي 00,150.434 درهѧم ، مѧع تعѧويض عѧن التماطѧل والامتناع التعسفي تحدده بكل اعتدال فѧي مبلѧغ 00,000.100 درهѧم , وشѧمول الحكѧم بالنفاذ المعجل . وبناء على المѧذآرة الجوابيѧة المѧدلى بهѧا مѧن طѧرف الجماعѧة القرويѧة لمѧولاي بوسلهام بواسطة نائبيها بتاريخ 26/7/2006 ، دفعت فيهѧا بعѧدم الاختصѧاص النѧوعي للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ، آما دفعت بسبقية البت في الطلѧب بѧاعتراف المدعية ، وأن اآتفاء الحكم السابق بالبت فѧي الشѧكل فقѧط لا يمنѧع مѧن الأخѧذ بحجيتѧه . وفي الموضوع أوضحت أن الواقعة التي تدور حولها القضية لم تكن محلا للتنكѧر مѧن الطرف المدعى عليه ، ولم تثبت المماطلة بشأنها حتى الآن ، علما بѧأن الأداءات التѧي



المنطوق 


 و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحض




التنقل السريع