القائمة الرئيسية

الصفحات

 

كراء المحلات لتجارية






لإجتهادات القضائية




لمحكمـة




حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني لأنه قضى بعدم قبول دعواه بعلة عدم سلوكه لمسطرة الصلح رغم أنه أدلى بما يفيد سلوك هذه المسطرة وقت التوصل بالإشعار بالإفراغ وأنه غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح من جديد.

وحيث أثبت المستأنف أنه سلك مسطرة الصلح وقت توصله بالإنذار بالإفراغ حسب ما هو ثابت من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 01 مارس 1989 تحت عدد 116 في الملف عدد 43/89، أما الدعوى المنصوص عليها في الفصل 20 من ظهير 24 مايو 1955 والتي خول بموجبها القانون للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا أثبت أن المالك استعمل الحقوق المخولة له بموجب الفصل 11 وما يليه لا لشيء سوى لحرمان المكتري من حقوقه وعلى الخصوص إذا عمد إلى عمليات كرائية أو إعادة البيع، فإن الدعوى المذكور لا يتطلب أن تسبقها مسطرة الصلح على اعتبار أن الصلح مسطرة يلجأ إليها المكتري بعد توصله بإنذار من لدن المالك من أجل إفراغ المحل أو تجديد العقد بشروط أخرى.






وحيث إن الدفع المثار بسبقية البت من قبل المستأنف عليه غير قائم على اعتبار أن المستأنف أدلى حاليا بما يفيد سلوكه لمسطرة الصلح بعد توصله مباشرة بالإنذار كما أن الحكم الصادر في الملف عدد 415/97 لم يكن مبنيا على نفس السبب ولم تكن الدعوى مؤطرة في نطاق الفصل 20 من ظهير 24 مايو 1955، وأن المكتري كان يطالب فيها بالتعويض عن الإفراغ فقط كما أن الدفع بسقوط الدعوى طبقا للفصل 33 من ظهير 24 مايو 1955 يبقى غير مرتكز على أساس ما دام لم يثبت أن المالك أقام البناء وأشعر المكتري باستعداده لإبرام عقدة جديدة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 13 من ظهير 24 مايو 1955.

وحيث يتأكد مما سبق أن المحكمة بتت في النازلة خلافا لما يقتضي القانون وكان عليها التأكد مما إذا كان الطرفان قد احترما المسطرة القانونية، وما إذا كان المستأنف عليه قد أعاد بناء المكان من جديد أم لا، والتأكد من واقعة التفويت والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض في حالة توافر شروط دعوى الفصل 20 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ حق البت في الصائر.

رقم القرار : 108

 صدر بتاريخ 10/02/2004




التنقل السريع